للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العشرة خمسة عشر - مثلا - انتهى؟

الجواب من وجوه: الأول: مجرد الاتفاق السابق للعقد ليس بملزم للطرفين ولا لأحدهما فكل منهما لو أراد الرجوع فله ذلك، وعلى هذا الأساس فإذا اشترى الثاني المال أو غلاقه من الورق ثم قبضه ثم باعه على المستدين ثم قبضه المستدين صح البيع ولزم، ولكن إذا كان المشتري لا يريد إلا الدراهم فيشتري السلعة بمائة مؤجلة ويبيعها في السوق بسبعين حالة فهذا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: دراهم بدراهم بينهما حريرة، وكرهه بعض أهل العلم منهم عمر بن عبد العزيز فينبغي تجنب تعاطيه احتياطا وبراءة للذمة وخروجا من الخلاف. وممن أفتى في هذه المسألة من أئمة الدعوة الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - قال: وأما البيع إلى أجل ابتداء جاز إذا كان على الوجه المباح. وأما إذا كان مقصوده الدراهم فيشتريها بمائة مؤجلة ويبيعها في السوق بسبعين حالة فهذا مذموم منهي عنه في أظهر قولي العلماء وهذا يسمى: التورق، قال عمر بن عبد العزيز: التورق أخية الربا.

* الوجه الثاني: إن مقصود السائل بقوله إذا صارت البضاعة عندي ويريد عوض ألف هل يصح أقيد عليه الألف بألف وخمسمائة؟ إن كان مقصوده أنه يبيعه على ما وصف في المسألة السابقة فقد تقدم حكمه، وإن كان يريد أنهما يتفقان على أن البضاعة التي ثمنها ألف تكون بألف وخمسمائة فيستلم المشتري الألف ويقيد عليه البائع ألفا وخمسمائة وتكون السلعة صورية، وفي الحقيقة لم يحصل سلعة تباع وتشترى فهذا ربا لا إشكال فيه، فهو داخل في عموم الأدلة الدالة على تحريم الربا من الكتاب والسنة.

* الوجه الثالث: أنه لا مانع من كون الثمن كله مؤجلا يحل في وقت واحد أو في أوقات مختلفة بمعنى أنه يكون أقساطا كل قسط يسلم بعد شهر أو شهرين مثلا والأصل في ذلك عموم آية الدين فإنه لم يحدد فيها أن يكون