اختلف السلف في كراهته ويسمونه التورق، وكان عمر بن عبد العزيز يكرهه، ويقول التورق أخية الربا. . وإياس بن معاوية يرخص فيه، وعن الإمام أحمد فيه روايتان منصوصتان، وقال أيضا: ومن تدين من رجل دينا ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يكون بينهم مواطأة لفظية أو عرفية على أن يشتري السلعة من رب الحانوت ثم يبيعها للمشتري ثم تعاد إلى صاحب الحانوت فلا يجوز ذلك.
الثاني: أن يشتريها منه ثم يعيدها إليه فلا يجوز لحديث أم ولد زيد بن أرقم رضي الله عنه.
الثالث: أن يشتري السلعة شراء ثابتا ثم يبيعها للمستدين ثانيا فيبيعها أحدهما فهذه تسمى التورق؛ لأن غرض المشتري هو الورق، فيأخذ مائة ويبقي عليه مائة وعشرون مثلا فقد تنازع في ذلك السلف، والأقوى أنه منهي عنه قال عمر بن عبد العزيز: التورق ربا، فإن الله حرم أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل لما في ذلك من ضرر المحتاج، وأكل ماله بالباطل، وهذا المعنى موجود في هذه الصورة، وإنما الأعمال بالنيات والذي أباحه الله البيع والتجارة، انتهى كلام شيخ الإسلام.
وأما إذا كان مقصود المشتري هو استهلاك البضاعة التي اشتراها أو أراد بها التجارة فيجوز بيعها عليه نسيئة بأكثر من ثمنها حالا إذا كان ذلك بعد ما ملكها البائع، وبالله التوفيق.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي