للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن وقت صلاة الإشراق، وهل تقدم على ركعتي الطواف أو بالعكس؟

والجواب: لا يدخل وقت صلاة الإشراق إلا بعد زوال وقت النهي، وبعد ارتفاع الشمس قيد رمح في رأي العين؛ لحديث عقبة بن عامر: «ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب (١)» رواه مسلم.

وأما تقديمها على ركعتي الطواف، فالأولى أن تقدم ركعتي الطواف، حتى يصل الطواف بركعتيه، وأن لا يفصل بينهما بصلاة. والسلام.


(١) صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٨٣١)، سنن الترمذي الجنائز (١٠٣٠)، سنن النسائي المواقيت (٥٦٠)، سنن أبو داود الجنائز (٣١٩٢)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٥١٩)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ١٥٢)، سنن الدارمي الصلاة (١٤٣٢).