وأوقات النهي خمسة: بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وإذا تضيفت للغروب حتى تغرب. والذي يدل على النهي عن ذلك، ما رواه البخاري وغيره، عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس (١)». وما رواه أصحاب السنن وغيرهم، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال:«ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب».
(١) صحيح البخاري الحج (١٨٦٤)، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٨٢٧)، سنن النسائي المواقيت (٥٦٧)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٤٩)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٩).