للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منعكما أن تصليا معنا فقالا: قد صلينا في رحالنا يا رسول الله. فقال لهما صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما، ثم أدركتما الإمام لم يصل، فصليا معه، فإنها لكما نافلة (١)».

وفي الباب أحاديث كثيرة، وهي تدل على أن المسلم متى أدرك الصلاة مع الإمام أو بعضها، فإنه يصلي معه، وتكون له نافلة.


(١) رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين)، برقم ١٧٠٢٠)، ولفظه ((إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة)) ورواه الترمذي، بهذا اللفظ في (كتاب الصلاة)، برقم (٢١٩)، والنسائي في (الإمامة) برقم (٨٥٨).