للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبعد دراسة اللجنة لهذا السؤال كتب الجواب التالي:

الجواب: حيث ذكر السائل أنه باع مالا على شخص قبل ملكه له وبعدما باعه عليه ذهب واشتراه من السوق، فالعقد بهذه الصورة لا يصح؛ لأنه باع ما لا يملك وقد قال صلى الله عليه وسلم: «لا تبع ما ليس عندك (١)» أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وبالله التوفيق.

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي


(١) سنن الترمذي البيوع (١٢٣٢)، سنن النسائي البيوع (٤٦١٣)، سنن أبو داود البيوع (٣٥٠٣)، سنن ابن ماجه التجارات (٢١٨٨)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٤٠٢).