للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مطلقا ولا يغسلون؛ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد ولم يغسلهم (١)». . رواه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

أما الصلاة على الغائب ففيها خلاف بين أهل العلم، والصواب جوازها إذا كان الميت الغائب له شأن في الإسلام وعمل عظيم مشهور دون بقية الناس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي لما مات في الحبشة، لموقفه العظيم مع المسلمين، وإيوائه إياهم لما هاجروا إليه، وحمايتهم من أعدائهم، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على غائب سواه، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة على الغائب خاصة بالنجاشي، وذهب آخرون إلى أنه لا حرج في الصلاة على غيره إذا كان له شأن في الإسلام، وعمل عظيم ينفع المسلمين، كما فعل النجاشي. والله ولي التوفيق.


(١) سنن الترمذي الجنائز (١٠١٦)، سنن أبو داود الجنائز (٣١٣٥).