للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج: المقصود بالنهي: النهي عن اتباعها إلى المقبرة، أما الصلاة عليها فمشروعة للرجال والنساء، وكان النساء يصلين على الجنائز مع النبي صلى الله عليه وسلم.

س: حديث أم عطية: «نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا (١)» كيف يوجه؟

ج: يفهم من ذلك أن النهي عندها غير مؤكد، والأصل في النهي التحريم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم (٢)» متفق على صحته، وذلك يدل على تحريم اتباع النساء للجنائز إلى المقبرة أما الصلاة على الميت فإنها مشروعة لهن كالرجال والله ولي التوفيق.


(١) رواه الإمام أحمد في (مسند القبائل) برقم (٢٦٧٥٨)، والبخاري في (الجنائز) برقم (١٢٧٨)، ومسلم في (الجنائز) برقم (٩٣٨).
(٢) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (٨٤٥٠)، والبخاري في (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة) برقم (٧٢٨٨)، ومسلم في (الفضائل) برقم (١٣٣٧).