للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ٢١٧٦

س: إنني عندما تجيني العادة الشهرية تكون مرة تسعة أيام ومرة عشرة أيام، وعندما أطهر منها وأقوم بعمل المنزل، تعاودني مرة أخرى على فترات متقطعة، وإني حيرانة منها، فأرشدوني. كم مدة العادة الشهرية، وهل إذا عاودتني بعد المدة المقررة لها شرعا يجوز لي صوم وصلاة وطلوع إلى الحرم للعمرة؟ وهل يجوز استعمال الحبوب لإيقاف العادة في شهر رمضان؟ فهل هذا حرام أو جائز؟

ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

أولا: مدة الحيض بالنسبة لك هي المدة التي جرت عادتك أن يأتيك فيها الحيض، وهي عشرة أيام أو تسعة، فإذا انقطع الدم بعد