للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

وطء الحائض في الفرج حرام؛ لقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} (١) ومن فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، وعليه أن يتصدق بدينار أو نصفه كفارة لما حصل منه، كما رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد جيد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال فيمن يأتي امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار أو نصف دينار (٢)». فأيهما أخرجت أجزأك، ومقدار الدينار أربعة أسهم من سبعة أسهم من الجنيه السعودي، فإذا كان صرف الجنيه السعودي مثلا سبعين ريالا، فعليك أن تخرج عشرين ريالا أو أربعين ريالا تتصدق بها على بعض الفقراء، ولا يجوز أن يطأها بعد الطهر أي: انقطاع الدم، وقبل أن تغتسل؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (٣) فلم يأذن سبحانه في وطء الحائض حتى ينقطع دم حيضها وتتطهر، أي: تغتسل، ومن وطئها قبل الغسل أثم وعليه الكفارة، وإن حملت الزوجة من الجماع وهي حائض أو بعد انقطاعه وقبل الغسل، فلا يقال لولدها إنه ولد حرام، بل هو ولد شرعي.


(١) سورة البقرة الآية ٢٢٢
(٢) سنن الترمذي الطهارة (١٣٧)، سنن النسائي الطهارة (٢٨٩)، سنن أبو داود الطهارة (٢٦٤)، سنن ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها (٦٥٠)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٣٣٩)، سنن الدارمي الطهارة (١١٠٦).
(٣) سورة البقرة الآية ٢٢٢