للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: بخصوص ما ذكره من أنه متسبب في البيع والشراء، وأنه يبيع السلعة مؤجلا بربح قد يصل إلى الثلث أو الربع، وقد يبيع السلعة على شخص بثمن أقل أو أكثر من بيعها على الآخر، ويسأل هل يجوز ذلك؟ وبدراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: الجواب: قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (١) وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (٢) وعليه فإذا كان السائل يبيع ما يبيعه بعد تملكه إياه تملكا تاما وحيازته فلا حرج عليه في بيعه بما يجعل التراضي والاتفاق عليه سواء ربح الربع أو الثلث، كما أنه لا حرج عليه في تفاوت سعر بيعه بضائعه بشرط ألا يكذب على المشتري بأنه باعه مثل ما باع على فلان والحال أن بيعه عليه يختلف عنه، وألا يكون فيه غرر، ولا مخالفة لما عليه سعر السوق، إلا أنه ينبغي له التخلق بالسماحة والقناعة، وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه؛ ففي ذلك خير وبركة، ولا يتمادى في الطمع والجشع؛ فإن ذلك يصدر غالبا عن قساوة القلوب ولؤم الطباع وشراسة الأخلاق. .

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن باز


(١) سورة البقرة الآية ٢٧٥
(٢) سورة البقرة الآية ٢٨٢