للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأصولية، أو خلاف بعضهم في بعض المباحث العقدية.

والمسائل الفرعية التي يبدي فيها الظاهرية رأيهم الفقهي لا تخلو من ثلاث حالات:

١ - أن يكون رأي الظاهرية موافقا لرأي المذاهب الفقهية الأربعة، أو أحدها. فهنا لا خلاف في اعتبار رأيهم؛ لأنهم مسبوقون إليه.

٢ - أن يكون من مفرداتهم عن المذاهب الأربعة، ولم يوافقهم عليه أحد من الأئمة الأربعة، ولا هو قول عند أصحابهم، لكن قال به أحد العلماء المعتبرين من الصحابة، أو التابعين، فمن بعدهم.

فهذه مسألة خارجة عن محل البحث؛ لأنها داخلة في مسألة حكم تقليد الميت، وما إذا كان هناك خلاف في مسألة على قولين، ثم حدث إجماع على أحدهما، فهل يكون هذا الإجماع رافعا للنزاع، أم لا؟، وفيهما نزاع مشهور.

٣ - أن يغرب فقهاء الظاهرية باختيار قول لم يسبقهم إليه أحد من علماء المسلمين المعتبرين، سواء كان العلماء مجمعين على خلافه، أو لهم أقوال سوى قول الظاهرية، فهل يعتد بهذا القول، أم لا؟