للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحجة هذا القول:

١ - قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ} (١).

والأمة من نسائه، بدليل قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} (٢)، ولذلك حرمن؛ لأنهن أمهات أزواج قبل الدخول (٣).

قال ابن العربي المالكي في قول مالك وأصحابه: بصحة الظهار من الأمة: وهي مسألة عسيرة علينا؛ لأن مالكا يقول: إذا قال لأمته: أنت علي حرام لا يلزم - أي يكون لغوا - فكيف يبطل فيها صريح التحريم، وتصح كنايته، ولكن تدخل الأمة في عموم قوله: {مِنْ نِسَائِهِمْ} (٤) لأنه أراد من محللاتهم، والمعنى فيه: أنه لفظ يتعلق بالبضع دون رفع العقد، فصح في الأمة، أصله الحلف بالله تعالى.

ونوقش من وجوه:

الوجه الأول: قول ابن عبد البر: أما احتجاجهم بظاهر قول الله عز وجل: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} (٥) فإن النساء تحرم أمهاتهن بالعقد


(١) سورة المجادلة الآية ٢
(٢) سورة النساء الآية ٢٣
(٣) الاستذكار ١٧/ ١٤٠.
(٤) سورة المجادلة الآية ٢
(٥) سورة النساء الآية ٢٣