للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا مذهب الحنفية (١)، والمالكية.

واحتجوا بما يلي:

١ - قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ} (٢). فقوله تعالى: منكم خطاب للمؤمنين يدل على أن الظهار مخصوص به المؤمنون دون أهل الذمة (٣).

ونوقش: بأن الله لم يخصص في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} (٤).

وأيضا هو استدلال بمفهوم الخطاب، وهو موضع خلاف بين الأصوليين.

٢ - أن أنكحة الكفار فاسدة مستحقة الفسخ، فلا يتعلق بها حكم طلاق ولا ظهار (٥).

ونوقش: بعدم التسليم، فأنكحتهم صحيحة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لأنكحة الكفار، ولو كانت فاسدة لم يقرها النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صحت صح ما يتفرع عنها من


(١) أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٤١٧، وبدائع الصنائع ٣/ ٢٣٠، الدر المختار وحاشيته ٣/ ٤٦٦.
(٢) سورة المجادلة الآية ٢
(٣) أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٤١٧، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٧/ ٢٧٦.
(٤) سورة المجادلة الآية ٣
(٥) انظر: المصادر السابقة، وبدائع الصنائع ٣/ ٢٣٠.