وعلى هذا فلا يصح ظهار المجنون، والنائم، والمغمى عليه، والمعتوه.
ودليل ذلك:
حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ (١)».
(١) أخرجه أحمد في مسنده ٦/ ١٠١، ١٤٤، والنسائي في الكبرى ٣/ ٣٦٠، وأبو داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق (ح ٤٣٩٨)، وابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه (ح ٢٠٤١)، والدارمي ٢/ ٢٢٥، وابن حبان ١/ ٣٥٥، وابن الجارود ١/ ١٤٩، والحاكم ٢/ ٥٩، وأبو يعلى ٧/ ٣٦٦، والترمذي في العلل الكبير ص ٢٢٥، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٨٤، والطحاوي في المشكل ١٠/ ١٥١، عن عفان بن مسلم، وعبد الرحمن بن مهدي، وشيبان بن فروخ، وروح بن عبادة، والحسن بن موسى، ويزيد بن هارون، وأبي داود الطيالسي، وموسى بن إسماعيل، ومحمد بن أبان. كلهم عن حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، والحديث تفرد به حماد بن أبي سليمان، وأيضا في رواية حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان كلام، لكن قال الترمذي: " سألت محمدا - أي البخاري - عن هذا الحديث؟ فقال: أرجو أن يكون محفوظا، قلت له: روى هذا غير حماد؟ قال: لا أعلمه ". وقال الحافظ في الفتح ١٢/ ١٢٤ بعد أن ذكر حديث علي وابن عباس وعائشة: " وهذه طرق يقوي بعضها بعضا "، وقال الزيلعي في نصب الراية ٤/ ١٦٢: " ولم يعله الشيخ في الإمام بشيء، وإنما قال: هو أقوى إسنادا من حديث علي ". فهو حديث ثابت وله شواهد منها حديث علي، وابن عباس، وأبي رافع، وأبي هريرة، وشداد، وثوبان. (انظر: نصب الراية ٤/ ١٦٤).