للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال: أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد ريح خمر، فقال النبي صلى الله وسلم: أزنيت؟ قال: نعم فأمر به فرجم (١)».

وهذا ظاهر في أن السكر يمنع من ترتب الحكم على من اتصف به.

٣ - حديث علي رضي الله عنه، في «قصة حمزة لما عقر شارفي علي رضي الله عنه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه يلومه فصعد فيه النظر وصوبه وهو سكران، ثم قال: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فنكص النبي صلى الله عليه وسلم على عقبيه (٢)».

قال ابن القيم رحمه الله: " وهذا القول لو قاله واحد غير سكران لكان ردة وكفرا، ولم يؤخذ بذلك حمزة ".

٤ - حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق (٣)».


(١) أخرجه مسلم في الحدود، باب حد الزنا (ح ١٦٩٥).
(٢) أخرجه البخاري في المغازي، باب شهود الملائكة بدرا (ح ٤٠٠٣).
(٣) أخرجه الإمام أحمد ٦/ ٢٧، وأبو داود في الطلاق، باب الطلاق على غلط (ح ٢١٩٣)، وابن ماجه في الطلاق، باب طلاق المكره والناسي (ح ٢٠٤٦)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٩، والحاكم ٢/ ١٩٨، الطحاوي في المشكل ٢/ ٢٧٨، وأبو يعلى (ح ٤٤٤٤)، والدارقطني ٤/ ٣٦، والبيهقي ٧/ ٣٥٧، من طريق ابن إسحاق عن ثور بن يزيد عن محمد بن عبيد عن صفية بنت شيبة عن عائشة، وفيه محمد بن عبيد ضعيف كما في التهذيب للمنذري (ح ٢١٠٧). وأخرجه البيهقي عن زكريا بن إسحاق ومحمد بن عثمان عن صفية به، قال ابن أبي حاتم في العلل (ح ١٢٩٢، ١٣٠٠) بعد أن ذكره من طريق ابن إسحاق: " ورواه محمد بن عبيد، عن عطاء عن عائشة، قال: حديث صفية أشبه ". وأخرجه الدارقطني عن قزعة عن زكريا ومحمد بن عثمان به، وفي التعليق المغني ٤/ ٣٦: " قزعة، قال البخاري: ليس بذاك، وقال أحمد: ذاهب الحديث ".