للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مثل أن يقول الزوج لزوجته: أنت علي كظهر أبي، أو ابني، أو غيرهما من الرجال. فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه لا يكون ظهارا.

وهذا مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، ورواية عن الإمام أحمد (٣).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١ - قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ} (٤).

وظهر الأب والابن ليس أما ولا في معناها.

٢ - أنه تشبيه بما ليس بمحل للاستمتاع، فأشبه ما لو قال: أنت علي كمال زيد (٥).

القول الثاني: أنه ظهار.

وهو مذهب المالكية (٦)، والحنابلة (٧).

وحجة هذا القول: أنه شبهها بظهر من تحرم عليه على التأبيد أشبه الأم (٨).


(١) بدائع الصنائع ٣/ ٢٣١، وفتح القدير ٤/ ٨٥، والدر المختار ٣/ ٤٦٧.
(٢) الأم ٥/ ٢٧٨، وإعانة الطالبين ٤/ ٣٧، ومغني المحتاج ٣/ ٣٥٤.
(٣) الشرح الكبير مع الإنصاف ٢٣/ ٢٣٨، والفروع ٥/ ٤٩٢، وشرح المنتهى ٣/ ١٩٩.
(٤) سورة المجادلة الآية ٢
(٥) المغني ١١/ ٦٣.
(٦) التفريع ٢/ ٩٤، والإشراف ٢/ ١٤٧، وأحكام القرآن للقرطبي ١٧/ ٢٧٥، والشرح الصغير ١/ ٤٨٥.
(٧) المغني ١١/ ٦٣، والشرح الكبير مع الإنصاف ٢٣/ ٢٣٧، والمبدع ٨/ ٣٣.
(٨) المغني ١١/ ٦٣.