للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثاني: يقوم بعض المتبعين للجنائز بقولهم: وحدوه وكبروه، وهذا منكر لا أصل له في الشرع المطهر، وإنما المشروع عند اتباع الجنائز تذكر الآخرة والموت والدعاء للميت بالمغفرة والرحمة من دون رفع الأصوات، وقد قال قيس بن عباد التابعي الجليل رحمه الله: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث عند الجنازة، وعند الذكر، وعند القتال.

الثالث: يقوم بعض الناس بالأذان والإقامة في القبر قبل وضع الميت فيه، وهذا منكر وبدعة لا أصل له في الشرع المطهر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (١)»، وقال عليه الصلاة والسلام: «إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة (٢)». فالواجب ترك ذلك والتحذير منه.

الرابع: يقوم بعض الناس بالوقوف بالجنازة في حي المدعى بمكة لقراءة الفاتحة وهذا بدعة، فالواجب تركه لما تقدم في حكم المنكر الثالث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا


(١). رواه مسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة برقم (١٧١٨).
(٢) رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين) حديث العرباض بن سارية برقم (١٦٦٩٤)، وأبو داود في (السنة) باب في لزوم السنة برقم (٤٦٠٧).