للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج: نعم، يشرع القيام لكل جنازة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا (١)»، وجاء في بعض الروايات: «قالوا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي فقال: أليست نفسا (٢)» وفي لفظ: «إنما قمنا للملائكة (٣)»، وفي لفظ: «إن للموت لفزعا».


(١) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (١٠٨١١)، والبخاري في (الجنائز) برقم (١٣١٠، ١٣١١)، ومسلم في (الجنائز) برقم (٩٥٨).
(٢) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم (٢٣٣٣٠) والبخاري في (الجنائز) برقم (١٣١٣)، ومسلم في (الجنائز) برقم (٩٦١).
(٣) رواه الإمام أحمد في (مسند الكوفيين) برقم (١٨٩٩٧، ١٩٢٠٦)