للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج: في المدينة كانوا يلحدون وتارة يشقون القبر، واللحد أفضل؛ لأن الله اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم، والشق جائز وخصوصا إذا احتيج إليه، وحديث ابن عباس: «اللحد لنا والشق لغيرنا (١)» ضعيف؛ لأن في إسناده عبد الأعلى الثعلبي وهو ضعيف، ويكون ارتفاع القبر قدر شبر أو ما يقاربه.


(١) سنن الترمذي الجنائز (١٠٤٥)، سنن النسائي الجنائز (٢٠٠٩)، سنن أبو داود الجنائز (٣٢٠٨)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٥٥٤).