للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج: لا يكشف، بل يغطى كله إلا المحرم فيكشف وجهه ورأسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن محرم توفي يوم عرفة: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا (١)» متفق على صحته واللفظ لمسلم.

س: هل يجوز كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد؟ (٢)

ج: لا يجوز كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد سواء كان رجلا أو امرأة، وإنما الواجب ستره بالكفن إلا أن يكون محرما فإنه لا يغطى رأسه ولا وجهه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الذي مات محرما: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا (٣)» متفق عليه واللفظ لمسلم.

لكن إذا كان الميت امرأة فإنه يخمر وجهها بكفنها ولو كانت محرمة؛ لأنها عورة.

س: هل لكشف وجه الميت ووضع الحجر أصل حيث يقولون هذا الحنوط؟ (٤)


(١) صحيح البخاري الجنائز (١٢٦٥)، صحيح مسلم الحج (١٢٠٦)، سنن الترمذي الحج (٩٥١)، سنن النسائي مناسك الحج (٢٨٥٥)، سنن أبو داود الجنائز (٣٢٣٨)، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٨٤)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٣٢٨)، سنن الدارمي المناسك (١٨٥٢).
(٢) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (مجلة الدعوة) بالرياض، وقد أجاب عليه سماحته في ٥/ ٤ / ١٤١٨ هـ
(٣) صحيح البخاري الجنائز (١٢٦٥)، صحيح مسلم الحج (١٢٠٦)، سنن الترمذي الحج (٩٥١)، سنن النسائي مناسك الحج (٢٨٥٥)، سنن أبو داود الجنائز (٣٢٣٨)، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٨٤)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٣٢٨)، سنن الدارمي المناسك (١٨٥٢).
(٤) هذا السؤال والذي بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية