للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج: الأصل أن جلسة الاستراحة عند من يقول بها هي جلسة خفيفة إذا قام من الأولى قائلا: الله أكبر ارتاح قليلا، وهكذا إذا قام من الثالثة، لحديث مالك بن حويرث الليثي رضي الله عنه «أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا (١)» أخرجه البخاري في صحيحه والترمذي والنسائي في سننهما، والصحيح أن جلسة الاستراحة إنما تشرع في حق الكبير العاجز وأما القادر فلا؛ لأن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا هذه الجلسة وإنما جاءت في حديثين فقط؛ حديث مالك بن حويرث، وحديث وائل بن حجر، لكن العلماء المحققون قالوا: الأولى أن نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها عندما كبر في السن وثقل.


(١) صحيح البخاري الأذان (٨٢٣)، سنن الترمذي الصلاة (٢٨٧)، سنن النسائي التطبيق (١١٥٢)، سنن أبو داود الصلاة (٨٤٤).