للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في النعل، فبعض العلماء قال: عموم هذا الحديث يدل أن الصلاة في النعلين مستحبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه دخول المسجد بالنعال والصلاة فيها، ولهذا لما صلى فيهما مرة أتاه جبريل وأخبره أن فيهما قذرا فخلعها فخلع الناس نعالهم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: «ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا (١)»، وقال: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما (٢)»، وبعض العلماء قال: هذا لما كانت المساجد ترابية أما المبلطة والمفروشة فدخول الأحذية قد يحمل الأتربة والقاذورات في المسجد فيتسخ المسجد، فإذا كان كذلك فعدم الصلاة فيها أولى، وليس ذلك كرها للسنة حاشا، ولكن لما يترتب على الدخول بها في المساجد المفروشة من أن تنتقل من تلك الأحذية الوسخات وأنت لا تستطيع التأكد من خلو النعل من القذر عند دخول المسجد.


(١) سنن أبو داود الصلاة (٦٥٠)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٢٠)، سنن الدارمي الصلاة (١٣٧٨).
(٢) أخرجه أحمد برقم ١١٤٤٣، باقي مسند المكثرين، مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبو داود برقم ٥٥٥ كتاب الصلاة باب الصلاة في النعل.