للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال محمد بن كعب: طائفة: رجل.

قال الإمام البخاري: ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} (١) فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية (٢).

وعلى هذا فقد أمر الله تعالى القوم بالحذر من إنذار الواحد والعمل بما يقوله لهم.

ثانيا: قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} (٣) وفي قراءة " فتثبتوا " من التثبت (٤)، وهذا يدل على الجزم والقطع بقبول خبر الواحد الثقة، وأنه لا يحتاج إلى التثبت لعدم دخوله في الفاسق، ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمره بالتثبت مطلقا حتى يحصل العلم.


(١) سورة الحجرات الآية ٩
(٢) صحيح البخاري، كتاب أخبار الآحاد (٨/ ١٣٢)
(٣) سورة الحجرات الآية ٦
(٤) انظر تفسير الشوكاني ٥/ ٦٠.