للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من مائة موضع، فهذا الذي اعتمده نفاه العلم عن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم خرقوا به إجماع الصحابة المعلوم بالضرورة وإجماع التابعين، وإجماع أئمة الإسلام ووافقوا به المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج الذين انتهكوا هذه الحرمة وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء، وإلا فلا يعرف لهم سلف من الأئمة بذلك، بل صرح الأئمة بخلاف قولهم، وممن نص على " أن خبر الواحد يفيد العلم مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة، وداود بن علي وأصحابه كأبي محمد بن حزم " (١).

فالذين ردوا خبر الآحاد قولهم مناف للحق والصواب، والشبه التي استدلوا شبه واهية، دلت الأدلة على بطلانها.

ومن شبههم التي قالوها: زعمهم أن خبر الآحاد يفيد الظن لجواز الخطأ والغفلة والنسيان على الواحد، وعلى هذا فلا يجوز الأخذ بخبر الواحد في العقيدة لأن العقيدة مبناها على اليقين لا على الظن، واستدلوا على ذلك ببعض الآيات التي تنهى عن اتباع الظن.

منها: قوله تعالى: {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} (٢) فالجواب عن هذه الشبهة بأن نقول: احتجاجهم بهذه الآية وأمثالها مردود؛ لأن الظن هنا ليس هو الظن الغالب الذي عنوه وإنما هو الشك والخرص والتخمين الذي يعرض لك في


(١) مختصر الصواعق (٢/ ٣٦١، ٣٦٢).
(٢) سورة النجم الآية ٢٨