بنفي البأس، ووفق جملة القائلين بالمنع كما مر عن أبي الدرداء وأبي بن كعب وابن عباس وأبي هريرة - رضي الله عنهم أجمعين -.
ولقائل أن يقول بالمنع من التحلية تغليبا لجانب الحظر - ولكون التحلية من زينة الدنيا فتصان عنها المصاحف قياسا على المسجد، ولكون زخرفتها ضربا من التشبه باليهود والنصارى وقد أمرنا بمخالفتهم.
ثم لقائل أن يقول: أن ما طريقه القرب، إذا لم يكن للقياس فيه مدخل لا يستحب فعله، وإن كان فيه تعظيم، إلا بتوقيف. ولهذا قال عمر عن الحجر:(لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك). ولما قبل معاوية الأركان كلها أنكر عليه ابن عباس، فقال ليس شيء من البيت مهجورا " فقال إنما هي