للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تعظيمه كما في نقش المسجد (١)، كذا قال.

وذكر ابن عابدين جواز تحلية المصحف بالنقدين، خلافا لأبي يوسف (٢)، وهو المشهور من مذهب مالك، بل قال في البيان: (قال الإمام القاضي: ولا اختلاف أحفظه في إجازة تحلية المصحف بالفضة، وأما تحليته بالذهب فأجيز وكره، وظاهر ما في الموطأ إجازته، وقد أقام إجازة ذلك بعض العلماء من حديث فرض الصلاة قوله فيه: «فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغه في صدري ثم أطبقه (٣)»، والمعنى في إقامة ذلك منه خفي وقد نبثه في موضعه (٤).


(١) الدر المختار للحكصفي بهامش رد المحتار لابن عابدين ج٥ ص ٢٤٧.
(٢) حاشية ابن عابدين ج ٥ ص ٢٤٧.
(٣) أخرج الإمام مسلم في صحيحه بشرح النووي ج ١ ص ٣٩٤ ح ٢٤٩ من كتاب الإيمان قال: (وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي، أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن شهاب عن أنس بن مالك قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم ففرج عن صدري ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء ". الحديث بطوله، قال النووي في أثناء شرحه لهذا الحديث: " وليس في هذا ما يوهم جواز استعمال إناء الذهب لنا، فإن هذا فعل الملائكة واستعمالهم، وليس بلازم أن يكون حكمهم حكمنا، لأنه كان أول الأمر قبل تحريم النبي صلى الله عليه وسلم أواني الذهب والفضة " قلت: ينبغي أن يجري ذلك على مسألة التحلية بهما.
(٤) البيان والتحصيل لمحمد بن رشد ج ١٧ ص ٣٤، ٣٥.