للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحل مطلقا وجها ثالثا عند الشافعية (١). وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد على ما ذكره ابن مفلح في آدابه (٢) وفروعه وفاقا لأبي حنيفة قال: كتطييبه، نص عليه ككسيه الحرير نقله الجماعة.

وقال القاضي وغيره: (المسألة محمولة على أن ذلك قدر يسير، ومثل ذلك لا يحرم، كالطراز والذيل، والجيب. كذا قالوا) (٣).


(١) الروضة ج ٢ ص ٢٦٤.
(٢) الآداب الشرعية ج ٢ ص ٣٤٣، ٣٤٤.
(٣) الفروع ج ١ ص ١٩٢، ١٩٣