للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في رواية أبي يوسف رحمه الله تعالى خلافا لهما كذا في التمرتاشي (١) وقال عز الدين المالكي على ما نقله عنه الونشريسي: (لا يجوز تحلية الدواة بالذهب قيل: أما تحلية الفضة، فإن كانت الكتابة للقرآن فهي تجري على تحليته بالفضة فيجوز، وفي الذهب عندنا خلاف والمشهور الجواز) (٢)، وحكى العدوي على الخرشي القول بجواز تحلية الدواة إن كتب بها قرآن عن البرزلي (٣)، فتلخص مما تقدم أن لأهل العلم في حكم تحلية آلة الكتابة أقوالا ثلاثة:

أحدها: التحريم مطلقا وهو الراجح الذي عليه جمهورهم.

والقول الثاني: أن ذلك مكروه وهو قول الحنفية ورأي مرجوح عند المالكية والشافعية والحنابلة.

والقول الثالث: أن ذلك جائز إن كانت الآلة لكتابة القرآن خاصة، بناء على القول بجواز تحلية المصحف وكتابته بالنقدين، وهو الذي عزاه الونشريسي لعز الدين المالكي وحكاه العدوي عن البرزلي على ما مضى بيانه.

" تنبيه ":

قد يحتج بعض الناس لمشروعية اتخاذ القلم من النقدين بخبر باطل أورده ابن الجوزي في الموضوعات، بسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هبط


(١) الفتاوى الهندية ج ٥ ص ٣٣٥.
(٢) المعيار المعرب ج ١١ ص ١٦٦.
(٣) العدوي على الخرشي ج ١ ص ٩٨، ٩٩، ج ٢ ص ١٨٢.