للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من دعاء إنسان ونحوه من حمل هدية وطلب حاجة وأشباهه. وجواز إرسال الصبي غيره ممن يدل عليه في مثل هذا ولا يقال: هذا تصرف في منفعة الصبي، لأن هذا قدر يسير ورد الشرع بالمسامحة للحاجة، واطرد به العرف وعمل المسلمين (١).


(١) شرح النووي على مسلم: ٨/ ٤٠٢