للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قربة وفيه أجر للمتصدق وللميت، لما في الحديث الصحيح «أن امرأة توفيت، فقال ابنها: يا رسول الله، ألها أجر إن تصدقت عنها؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: نعم (١)».

وقد أجمع أهل العلم على انتفاع الميت بالصدقة والدعاء. وأما القراءة بالأجرة فلا تجوز سواء كانت لحي أو لميت؛ لأن ذلك لم يرد في الشرع المطهر. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يعلم نزاعا بين أهل العلم في تحريم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن. وفي الحديث الصحيح «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٢)». أي: مردود. وهكذا القراءة للموتى وغيرهم ولو بدون أجرة ليس لها أصل في الشرع يعتمد عليه.


(١) رواه البخاري في (الجنائز) باب موت الفجأة برقم (١٣٨٨)، ومسلم في (الزكاة) باب وصول ثواب الصدقة عن الميت برقم (١٠٠٤).
(٢) رواه البخاري معلقا في (البيوع) باب النجش ٤/ ٣٥٥ فتح الباري، ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة برقم (١٧١٨).