للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سورة بعد الفاتحة أم أن الفاتحة كافية؟ جزاكم الله خيرا.

ج: الله جل وعلا قال في الفرائض: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} (١) أي: فاقرءوا ما تيسر من القرآن وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للمسيء في صلاته: «ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن (٢)» أما الصلوات المفروضة فالواجب فيها الفاتحة فهي ركن من أركانها وكذلك كل صلاة نافلة أو مفروضة فالفاتحة ركن فيها؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (٣)» فهو عام في الفرائض والنوافل فلا صلاة إلا بأم القرآن، وأما ما زاد على الفاتحة فهو من باب السنن ولا ينبغي الإخلال به في الفرائض والأولى المواظبة عليه في النوافل.

والوتر جاءت السنة بأن يقرأ فيه بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} (٤) و {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} (٥) و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (٦) في الركعات الثلاث، وإن قرأ بغيرها فهو مجزئ، والسنن الرواتب تقرأ فيها بأم القرآن فهو الأصل، ويستحب أن يقرأ غير الفاتحة بعدها على قدر ما ييسر الله له.


(١) سورة المزمل الآية ٢٠
(٢) صحيح البخاري الأذان (٧٥٧)، صحيح مسلم الصلاة (٣٩٧)، سنن الترمذي الصلاة (٣٠٣)، سنن النسائي الافتتاح (٨٨٤)، سنن أبو داود الصلاة (٨٥٦)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٦٠)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٣٧).
(٣) صحيح البخاري الأذان (٧٥٦)، صحيح مسلم الصلاة (٣٩٤)، سنن الترمذي الصلاة (٢٤٧)، سنن النسائي الافتتاح (٩١١)، سنن أبو داود الصلاة (٨٢٢)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٣٧)، سنن الدارمي الصلاة (١٢٤٢).
(٤) سورة الأعلى الآية ١
(٥) سورة الكافرون الآية ١
(٦) سورة الإخلاص الآية ١