للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للعلاج من بعض الأمراض، ومنها الحروز وجلود الحيوانات والخيوط وغيرها مما يعلق على الأطفال أو على أبواب البيوت ونحو ذلك، والتي يزعمون أنها تدفع العين أو المرض أو الجن أو أنها سبب للشفاء من الأمراض، وهذه كلها محرمة، وهي من الشرك، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك (١)»، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من علق تميمة فقد أشرك (٢)»، فهي من الشرك؛ لأنهم ظنوا أن لغير الله تأثيرا في الشفاء (٣)، وطلبوا دفع الأذى من غيره تعالى مع أنه لا يدفعه أحد سواه جل وعلا (٤)، لكن


(١) سنن أبو داود الطب (٣٨٨٣)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٣٨١).
(٢) رواه الإمام أحمد ٤/ ١٥٦، والحاكم ٤/ ٢١٩ بإسناد حسن من حديث عقبة بن عامر، وأول الحديث: أن عقبة رضي الله عنه جاء في ركب عشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبايع تسعة، وأمسك عن بيعة رجل منهم، فقالوا: ما شأن هذا الرجل لا تبايعه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "إن في عضده تميمة"، فقطع الرجل التميمة، فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: "من علق تميمة فقد أشرك". وله شاهد بنحوه رواه ابن وهب في الجامع (٦٦٦) من حديث رجل من صداء من الصحابة، وسنده حسن. وله شاهد ثالث رواه الإمام أحمد ٤/ ٤٤٥، وابن حبان (٦٠٨٥) عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة، فقال: "ويحك، ما هذه؟ " قال: من الواهنة. قال: "أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، أنبذها عنك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا" وسنده حسن.
(٣) التمهيد ١٧/ ١٦٣، الدر النضيد للشوكاني ص ٩.
(٤) النهاية لابن الأثير (مادة: تمم)، حاشية ابن عابدين: أول البيع ٥/ ٢٣٣.