للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ووقع في الشرك، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (١)»، ولأن الحلف فيه تعظيم للمحلوف به، فمن حلف بغير الله كائنا من كان فقد جعله شريكا لله -عز وجل-


(١) رواه الإمام أحمد (٣٢٩، ٤٩٠٤، ٥٣٧٥ تحقيق شاكر)، وأبو داود (٣٢٥١)، والترمذي (١٥٣٥)، وابن حبان (٤٣٥٨)، والحاكم ١/ ١٨، و٤/ ٢٩٧، وإسناده صحيح، رجاله رجال مسلم. وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم، وقال الذهبي في مختصر الكبائر (الكبيرة ٢٣): "إسناده على شرط مسلم". وأوله: أن ابن عمر سمع رجلا يقول: (لا والكعبة)، فقال ابن عمر: ويحك لا تحلف بغير الله، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. فذكر. وله شاهد يأتي في التشريك في الألفاظ قريبا -إن شاء الله تعالى.