للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وغيره (١).

وقد استدل هؤلاء الأئمة بأدلة كثيرة منها ما يلي:

١ - قوله تعالى: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ} (٢)

٢ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر المعلق فقال: «من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة (٣)».

فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم على من خرج بشيء من التمر المعلق غرامة مثليه، وأوجب على من أخذ الحريسة أيضا أن فيها ثمنها مرتين، وهذا دليل على جواز العقوبة بأخذ المال.

٣ - عن عوف بن مالك قال: «قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد سلبه، ومنعه خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكان واليا عليهم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك، فأخبره فقال صلى الله عليه وسلم لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه قال استكثرته يا رسول الله، فقال: ادفعه إليه، فمر خالد بعوف فجر


(١) الطرق الحكمية ص٢٢٦
(٢) سورة الحشر الآية ٥
(٣) سنن أبي داود ٢/ ٣٣٥، وحسنه الترمذي ٣/ ٥٨٤، النسائي ٨/ ٨٥.