المثال الثاني: ما رواه نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: «أنه كان إذا صلى الغداة بذي الحليفة، أمر براحلته فرحلت ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما، ثم يلبي حتى يبلغ المحرم، ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى، بات به حتى يصبح، فإذا صلى الغداة اغتسل، وزعم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك»، وفي رواية أخرى «كان ابن عمر إذا أراد الخروج إلى مكة، ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد الحليفة فيصلي ثم يركب، وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ثم قال: هكذا رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل (١)».
اشتمل هذا الحديث على مسائل:
الأولى: بوب البخاري في صحيحه على هذا الحديث بقوله:
(١) رواه البخاري في صحيحه - كتاب الحج - باب الإهلال مستقبل القبلة ٣/ ٤١٢ - ٤١٣ برقم ١٥٥٣ - ١٥٥٤ واللفظ له، ورواه مسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب بيان أن الأفضل أن يحرم حين تنبعث به راحلته ٨/ ٩٦ - ٩٧.