للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي سنن النسائي عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم (١)».

ونظر ابن عمر رضي الله عنهما يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال: (ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك).

كل هذه الأدلة وغيرها كثير تدل على عظم حرمة دم المرء المسلم وتحريم قتله لأي سبب من الأسباب إلا ما دلت عليه النصوص الشرعية، فلا يحل لأحد أن يعتدي على مسلم بغير حق. يقول أسامة بن زيد رضي الله عنهما: «بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الحرقة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه، قال: لا إله إلا الله، فكف الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته، فلما قدمنا بلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله (قلت: كان متعوذا، فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم (٢)» متفق عليه. وهذا لفظ البخاري.

وهذا يدل أعظم الدلالة على حرمة الدماء، فهذا رجل مشرك، وهم مجاهدون في ساحة القتال لما ظفروا به وتمكنوا منه، نطق


(١) سنن الترمذي الديات (١٣٩٥)، سنن النسائي تحريم الدم (٣٩٨٧).
(٢) صحيح البخاري المغازي (٤٢٦٩)، صحيح مسلم الإيمان (٩٦)، سنن أبو داود الجهاد (٢٦٤٣)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٢٠٠).