للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما بالنسبة للسؤال فالواجب منع الدفن في المسجد، وإزالة ما أعده الشخص المذكور ليدفن فيه، وأن يستعان في ذلك بالله ثم بأهل العلم حتى يقنع الرجل بأن عمله لا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (١)» متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك (٢)» أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها «أن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها في أرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله (٣)».

فهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على تحريم بناء المساجد على القبور، ووضع القبور في المساجد؛ لأن ذلك من وسائل الشرك الأكبر. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه (٤)».


(١) صحيح البخاري الجنائز (١٣٩٠)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٣١)، سنن النسائي المساجد (٧٠٣)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٢١)، سنن الدارمي الصلاة (١٤٠٣).
(٢) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٣٢).
(٣) صحيح البخاري الصلاة (٤٣٤)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٢٨)، سنن النسائي المساجد (٧٠٤)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٥١).
(٤) صحيح مسلم الجنائز (٩٧٠)، سنن الترمذي الجنائز (١٠٥٢)، سنن النسائي الجنائز (٢٠٢٧)، سنن أبو داود الجنائز (٣٢٢٥)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٣٩).