للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أتموا جميعا حيث تتعين الشهادة حينئذ في حقهم، ولأن أداء الشهادة أمانة المشهود له في ذمة الشاهد وهي تقتضي الأداء.

قال تعالى: {فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} (١) وقال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (٢).

ومحل إثم الممتنع إذا لم يكن عليه ضرر وكانت شهادته مفيدة نافعة، فإن كان عليه ضرر في التحمل أو الأداء لم يلزمه لقوله تعالى: {وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ} (٣) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار (٤)». . ولأنه لا يلزمه أن يضر بنفسه لنفع غيره.

وإذا كان ممن لا تقبل شهادته لم يجب عليه؛ لأن مقصود الشهادة لا يحصل منه.


(١) سورة البقرة الآية ٢٨٣
(٢) سورة النساء الآية ٥٨
(٣) سورة البقرة الآية ٢٨٢
(٤) أخرجه ابن ماجه في سننه عن ابن عباس، وجاء في تلك السنن بأنه ذكر في الزوائد أن في إسناده جابر الجعفي، متهم. وأخرجه ابن حنبل في مسنده، وابن ماجه عن إسحاق بن يحيي بن الوليد عن عبادة بن الصامت بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه سلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار، وقيل بأن في حديث عبادة هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع، لأنه قال الترمذي، وابن عدي بأن إسحاق بن الوليد لم يدرك عبادة بن الصامت، انظر: سنن ابن ماجه جـ٢ ص٧٨٤، مسند الإمام أحمد جـ٥ ص٣٢٧، موطأ مالك جـ٢ ص٧٤٥، ٨٠٥، مختصر الجامع الصغير للمناوي جـ٢ ص٣٦٣، فيض القدير شرح الجامع الصغير جـ٦ ص٤٣١، ٤٣٢