للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج: لا يقضي من أسلم ما فاته من الصلاة والصيام والزكاة أيام كفره؛ لقوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} (١)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الإسلام يجب ما قبله (٢)» ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا ممن أسلم بقضاء ما فاته من شعائر الإسلام أيام كفره، ولإجماع أهل العلم على ذلك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرازق عفيفي ... عبد العزيز بن باز


(١) سورة الأنفال الآية ٣٨
(٢) صحيح مسلم الإيمان (١٢١)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٢٠٤).