للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا الأمر مشروع، وهو أمر مصلحي ظاهر لدى كل الأعراف والدول. ولا يمكن لأي دولة أن تتخلى عن هذا؛ لأن معنى التخلي عن هذا الاستسلام لكل عدو أراد أن يعتدي على الدولة، فتكون الدولة لقمة سائغة لأعدائها.

وهذا زيادة على كونه محرما على المسلمين في شريعة الإسلام، فإنه أيضا مخالف لصريح العقول بل إن الأنظمة الدولية تنص على ذلك من باب الدفاع عن النفس، وهذا يدل على أنه عرف عام لكل البشر، وقد جاء ذلك في الفصل لسابع من ميثاق الأمم المتحدة حيث نصت المادة (٥١) منه على أنه: (ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة) إلى آخر المادة.

والمقصود أن هذا حق لا يمكن لأي أحد أن يعترض عليه. ومن هنا نعلم أن مصطلح الإرهاب بهذه الصيغة لم يرد في الشرع أصلا حسب علمنا، وإنما ورد بعض ما تصرف من جذره.

وعليه فلا يمكن أن نجد لهذا المصطلح تعريفا شرعيا، وإن كانت دلالته اللغوية واضحة، وهي استدعاء الخوف، ونحن حين نقول لا نجد لهذا المصطلح تعريفا شرعيا لا نعنى أن الشرع قد قصر