للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غلب النجم على الثريا. قال: قال ابن الأثير: وقد جعلته العرب خاصا بعلم الشريعة وتخصيصا بعلم الفروع منها (١).

وفي اصطلاح الفقهاء: العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية بالاستدلال.

قال الإمام الشوكاني: ومعنى العلم بها [أي] ما يشتمل الظن؛ لأن غالب علم الفقه ظنون.

ولأصحاب أصول الفقه كلام على هذا التعريف يرجع من أراد الاستزادة إليها في مواطنها (٢).

وقال العلامة ابن سعدي - رحمه الله -: معرفة الأحكام الشرعية والفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح (٣).

وأما المعاملة فهو مصدر من قولك: عاملته وأنا أعامله معاملة (٤). وقيل: المصدر هو الاسم الدال على مجرد الحدث. وعامل فاعل كضارب وخاصم وقاتل (٥).

قال ابن منظور في لسان العرب: عاملت الرجل أعامله


(١) المحصول في علم الأصول ج١ ص٩٣، وتاج العروس ج٩ ص٤٠٢.
(٢) تاج العروس ج٩ ص٤٠٢.
(٣) مناهج السالكين ص١٧.
(٤) معجم مقاييس اللغة ج٤ ص١٤٥.
(٥) معجم القواعد في النحو والصرف ص٤٢٧، ٤٢٩.