للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال ابن تيمية - رحمه الله -: نقل إبراهيم بن الحارث والأثرم عن الإمام أحمد - رحمه الله - أنه كان إذا سئل عن إجار الدار من الذمي الذي يشرب المسكر فيها ويزني فيها يذكر لهم أن ابن عون كان لا يكري إلا من أهل الذمة، قال إبراهيم: وجعل أبو عبد الله يعجب لهذا من ابن عون فيما رأيت. قال: وقال ابن عون: إنه يكره أن يرعب المسلم إذا جاء يطلب منه الإيجار، فإذا كان ذميا كان أهون عنده، ونقل عن بعض العلماء الكراهية قياسا على البيع، حيث كان الإمام أحمد يكره البيع عليهم وذكر - رحمه الله - كلاما كثيرا لا يتسع له المقام (١).

وقال ابن القيم - رحمه الله -: إذا تبين أو غلب على الظن أن المستأجر ينتفع بها في محرم حرمت الإجارة عليه كجعلها كنيسة أو جعلها لصنع الخمر أو خلاف ذلك (٢).

وسيأتي كلام الشيخ ابن باز في معاملتهم بالبيع والشراء والتأجير عليهم.

قلت: ويظهر لي جواز التأجير عليهم ما لم يتبين أو يغلب الظن استعمال الدار لمحرم كالكنيسة أو صنع الخمور أو الدعارة أو بيع المخدرات أو لأي عمل فيه فساد، فإن التأجير عليهم والحال ما ذكر لا يجوز، ويحرم التأجير عليهم كما ذكر ابن القيم - رحمه الله - أما لمجرد


(١) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ص٢٣٢.
(٢) أحكام أهل الذمة ج١ ص٢٨٤.