للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشين فلا سبيل إلى إهدار الألم الحاصل منها فوجب تقويمه زجرا للسفيه وجبرا للضرر. ثم يعترضون عليه بأن مجرد الألم لا ضمان له؛ لأنه لا قيمة له كمن ضرب رجلا ضربا موجعا أو شتمه شتما مؤلما فإن ذلك لا يجب فيه أرش.

وأما الشافعية والحنابلة فيستدلون بأن جملة الآدمي مضمونة فوجب أن تكون أجزاؤه مضمونة كسائر المضمونات؛ ولأنها جناية على معصوم فلا يعتبر لوجوب المال فيها بقاء شين وأثر كالموضحة والجراحات المقدرة، ولأن الجراحة عظيمة الموقع فلا وجه فيها للإحباط والإهدار (١).

القول الثالث: أنه ليس فيها سوى أجرة الطبيب وثمن الدواء وهو مذهب عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما، وشريح، ومسروق، وعمر بن عبد العزيز، والشعبي والفقهاء السبعة من التابعين، ومحمد بن الحسن من الحنفية،


(١) انظر: العزيز شرح الوجيز ١٠/ ٣٥١، الشرح الكبير ٢٦/ ٤٨، الكافي ٥/ ٢٤٠، المغني ١٢/ ١٨١.