للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أجر المداوي " (١).

٢ - ما روي عن إبراهيم بن أبي عبلة أن معاذا وعمر - رضي الله عنهما - جعلا فيما دون الموضحة أجر الطبيب ".

٣ - ما روي عن عمرو بن ميمون قال: " كتب عمر ابن عبد العزيز: ليس فيما دون الموضحة إلا أجر الطبيب ".

٤ - ما روي عن محمد بن سيرين: " أن شريحا قضى في الكسر إذا انجبر قال: لا يزيده ذلك إلا شدة، يعطى أجر الطبيب وقدر ما شغل عن صنعته ".


(١) أخرجه سحنون في المدونة الكبرى ٣/ ٣٩٨.