للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السرائر بل على الظواهر، والسرائر تبعا لها. وأما أحكام الآخرة فعلى السرائر، والظواهر تبع لها، ويؤيد هذا ما روي عنه أنه قال في خطبته: (من أظهر لنا خيرا ظننا به خيرا وأحببناه عليه، ومن أظهر لنا شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه). (١).

قال الماوردي في الأحكام السلطانية بعد سياق الإيراد على كتاب عمر عن اعتباره في الشهود عدالة الظاهر، والمعتبر فيه عدالة الباطن بعد الكشف والمسألة، قال: ففيه جوابان:

* أحدهما: أنه يجوز أن يكون عمر ممن يرى ذلك فذكره إخبارا عن اعتقاده فيه لا أمرا.

* والثاني: معناه أنهم - بعد الكشف والمسألة - عدول ما لم يظهر جرح، إلا مجلودا في حد (٢).

قلت: والجواب الثاني هو المراد لما أوضحناه سابقا من أن كلام عمر لا يدل على الجواب الأول الذي ذكره الماوردي، قال ابن القيم: ولا يدل كلام عمر على هذا المذهب.

قلت أيضا: ولو فرض أن ما قاله المنكرون في تفسير عدالة الشهود هو ما ذهب إليه عمر أولا ثم رجع إلى اشتراط العدالة في كل شاهد ابتداء وإلى التحري عنه قبل قبول شهادته، فإن رجوعه في هذه الجزئية لا يعتبر دليلا على نفى صحة هذا الكتاب بأكمله.

وأما قول ابن حزم إن الفقهاء كلهم لم يقولوا بهذا القول - عدالة المسلمين بعضهم على بعض - وخالفهم عمر بن الخطاب في ذلك فقد روي عن أبي حنيفة القول بجواز القضاء لظاهر العدالة، وهو المعروف عند الأحناف بالقضاء بشهادة المستور (٣).


(١) ذكره ابن القيم بسنده في أعلام الموقعين (١/ ١٢٩).
(٢) الأحكام السلطانية للماوردي ص: ٧٢.
(٣) أدب القاضي للخصاف (١/ ٢٢٧)، والمبسوط للسرخسي (١٦/ ٦٣).