للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والماوردي (ت: ٤٥٠هـ) وبه قال من المحدثين إبراهيم الحربي (ت: ٢٨٥هـ) وأبو الشيخ الأصبهاني (ت: ٣٦٩هـ) وعنهم أن من قال لغيره: أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع فكأنه قال: أجزت لك أن تكذب علي، لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع (١). وأجازها بعض أهل الحديث شريطة أن يكون المستجيز من أهل العلم وعليه سمته حتى لا يوضع العلم إلا عند أهله (٢). قال القسطلاني: " والذي استقر عليه عمل أهل الحديث قاطبة العمل بها حتى صار إجماعا وأحيا الله بها كثيرا من دواوين الحديث وغيرها وقد قال الإمام أحمد: لو بطلت لضاع العلم " (٣).

وكما اختلف المحدثون في جواز الرواية بالإجازة المجردة عن القراءة والسماع اختلف القراء أيضا.

قال القسطلاني بعد تقريره العمل بها عند المحدثين وهل يلتحق بذلك الإجازة بالقراءات؟ الظاهر نعم (٤).

قال ابن الجزري: جوز العمل بها الجعبري مطلقا (٥).


(١) الكفاية: ٣١٤، التبصرة والتذكرة: ٢/ ٦٢، تدريب الراوي: ٢/ ٣٠.
(٢) الكفاية: ٣١٧، المحدث الفاصل: فقرة: ٥٣١.
(٣) لطائف الإشارات: ١/ ١٨١.
(٤) لطائف الإشارات: ١/ ١٨١.
(٥) منجد المقرئين: ٦.