للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لوالديه وهم أحياء ينتفعون بدعائه، وهكذا الصدقة عنهم وهم أحياء تنفعهم، وهكذا الحج عنهم إذا كانوا عاجزين لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه ينفعهم ذلك، ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: أن امرأة قالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: «حجي عنه (١)».

وجاء رجل آخر فقال: يا رسول الله: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن، أفأحج عنه وأعتمر؟، قال: «حج عن أبيك واعتمر (٢)» فهذا يدل على أن الحج عن الميت أو الحي العاجز لكبر سنه أو المرأة العاجزة لكبر سنها جائز، فالصدقة والدعاء والحج عن الميت أو العمرة عنه وكذلك عن العاجز كل هذا ينفعه عند جميع أهل العلم، وهكذا الصوم عن الميت إذا كان عليه صوم واجب سواء كان عن نذر أو كفارة أو عن صوم رمضان لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (٣)». متفق على صحته، ولأحاديث أخرى في المعنى، لكن من


(١) رواه البخاري في (الحج) باب وجوب الحج وفضله برقم (١٥١٣)، ومسلم في (الحج) باب الحج عن العاجز برقم (١٣٣٥).
(٢) رواه الإمام أحمد من حديث أبى رزين العقيلي برقم (١٥٧٥٢)، والنسائي في (مناسك الحج) باب وجوب العمرة برقم (٢٦٢١).
(٣) رواه البخاري في (الصوم) باب من مات وعليه صوم برقم (١٩٥٢)، ومسلم في (الصيام) باب قضاء الصوم عن الميت برقم (١١٤٧).