للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: «ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ (١)»، وإذا خرج من جدة مكان إقامته وجاوزها بدون إحرام وأحرم من قبيل الحرم فالأولى أن يذبح دما بمكة المكرمة؛ لأنه ترك واجبا، وإذا لم يستطع الذبح فعليه صيام عشرة أيام.


(١) صحيح البخاري الحج (١٥٢٤)، صحيح مسلم الحج (١١٨١)، سنن النسائي مناسك الحج (٢٦٥٤)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢٥٢)، سنن الدارمي المناسك (١٧٩٢).