للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا في حق الرجل أما في حق المرأة فيسمى خفضا وذلك بقطع جلدة تكون في أعلى فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف الديك وهو ليس على الوجوب في حق النساء عند الإمام أحمد وفي وجه للشافعية، وذهب أكثر العلماء وبعض الشافعية بعدم وجوبه على النساء واستدلوا بحديث شداد بن أوس رفعه: «الختان سنة للرجال مكرمة للنساء (١)».

وقد حذر الإسلام من عدم التحرز من البول أخرج البخاري في صحيحه من طريق مجاهد عن طاوس قال ابن عباس رضي الله عنهما: «مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله قال: ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين. ثم غرز كل واحد منهما على قبره ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا (٢)».

وقد حرم الإسلام التقاء الختانين ببعضهما في حالة الحيض والنفاس وذلك لما تتأذى به المرأة وسيأتي الكلام عليه في مبحث العناية بالصحة الجنسية.


(١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ١٠/ ٣٤٠.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب عذاب القبر من الغيبة والبول (فتح الباري بشرح صحيح البخاري) ٣/ ٢٤٢.